السيد الخميني

174

كتاب البيع

تقدّم رجحان الاحتمال الثاني ( 1 ) . وأمّا في قوله ( عليه السلام ) : « لا يجوز شراء الوقوف » ( 2 ) فلأنّه قد تقدّم الإشكال في إطلاقه ( 3 ) . نعم ، لو قيل بإطلاقه فهو واف لإثبات القاعدة الكلّية ، والظاهر تسالمهم على عدم الجواز عند زوال العارض . هذا كلّه في بطلان الوقف بمجرّد جواز البيع . هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا ؟ وأمّا احتمال بطلانه بالبيع مطلقاً ، أو عدمه مطلقاً ، أو بطلانه من حيث ، وبقائه من حيث ، فمحصّل الكلام : أنّ الوقف بحسب التصوّر إمّا أن يتعلّق بشخص العين من غير لحاظ ما ليّتها . أو مع لحاظها بجهة تعليليّة ، كما أنّ الأمر كذلك في البيع ، فإنّه يتعلّق بنفس العين ، وما ليّتها ليست قيداً ، بل لو لوحظت لكان بجهة تعليليّة . أو مع لحاظ الماليّة بجهة تقييديّة ، ويكون متعلّق الوقف العين بما ليّتها العريضة . أو يتعلّق بماليّة العين المتقيّدة بها . أو بما ليّتها المرسلة . أو بالعين والماليّة على نعت التركيب .

--> 1 - تقدّم في الصفحة 149 . 2 - تقدّم في الصفحة 150 . 3 - تقدّم في الصفحة 153 - 154 .